مركز المعجم الفقهي
18357
فقه الطب
- مسالك الأفهام جلد : 2 من صفحة 154 سطر 7 إلى صفحة 154 سطر 10 قوله ولا ينعقد الخ إذا قال لغيره أسألك بالله ليفعلن أو اقسم عليك بالله أو نحو ذلك ويسمى اليمين الفاسدة فهي غير منعقدة في حقه ولا في حق القايل ( إضافي حقه فلأنه لم يوجد منه لفظ أولا قصد وأما في حق القائل صح ) فلأن اللفظ ليس صريحا في القسم لأنه عقد اليمين لغيره لا لنفسه ولكن تستحب للمخاطب ابراره في قسمه لما رواه البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله أمر السبع بعيادة المريض واتباع الجنازة وتسميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار القسم ونصر المظلوم وإذا لم يفعل فلا كفارة على أحدهما